• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 30: نشر القانون وبدء نفاذه بعد ستة أشهر

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً بعد مدة ستة أشهر من تاريخ نشره. دمشق في 27-3-1429 هـ الموافق لـ 3-4-2008م. رئيس الجمهورية بشار الأسد

نص المادة

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً بعد مدة ستة أشهر من تاريخ نشره. دمشق في 27-3-1429 هـ الموافق لـ 3-4-2008م. رئيس الجمهورية بشار الأسد