• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 2: إلزام الأولياء بإلحاق الأطفال بالتعليم الأساسي

يلزم أولياء الأطفال السوريين بين سن 6 و15 سنة بإلحاقهم بمدارس التعليم الأساسي وفق الأحكام الواردة في المادة.

نص المادة

يلزم جميع أولياء الأطفال السوريين(ذكوراً وإناثاً) الذين تتراوح أعمار أطفالهم ما بين (6-15) سنة بإلحاق أطفالهم بمدارس التعليم الأساسي وفق الآتي: ‌أ-    الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين (6-9) سنوات يدخلون صفوف الحلقة الأولى من مرحلة التعليم الأساسي ويتابعون تعليمهم حتى نهاية مرحلة التعليم الأساسي وفق تعليمات الوزارة في الصفوف النظامية التسعة. ‌ب-   الأطفال الذي لم يلتحقوا بالمدارس والذين يعادون إلى المدارس بعد التسرب ممن تتراوح أعماهم بين (8-15) سنة بمن فيهم الأطفال الذين خضعوا لبرامج تأهيلية في المراكز التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حيث يدخلون شعباً ملحقة بمدارس التعليم الأساسي وفق مستواهم التعليمي ويطبق عليهم منهاج وخطة دراسية توضعان من قبل الوزارة لهذا الغرض يجتازون الصفوف وفقاً للخطة والمنهاج الموضوعين في أربع سنوات ويمنحون وثيقة تؤهلهم لمتابعة دراستهم أو التقدم لامتحان شهادة التعليم الأساسي. ‌ج-   تتابع الوزارة استمرار تعليم الأطفال الملتحقين لديها ممن هم في سن التعليم الإلزامي حتى إنهائهم مرحلة التعليم الأساسي ولو تجاوزوا سن الخامسة عشرة، ويتم تنظيم دراستهم ودوامهم بتعليمات وزارية. ‌د-    تحليل مديرية التربية الأطفال ذوي الإعاقات الشديدة إلى مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظة لإلحاقهم بالمعاهد والمراكز المتخصصة لمتابعة تعليمهم، ويتم استيعاب الأطفال ذوي الإعاقات الخفيفة في مدارس مرحلة التعليم الأساسي ممن تنطبق عليهم معايير الدمج الصادرة عن الوزارة.