تقوم أمانات السجل المدني في المحافظات بإعداد قوائم سنوية بأسماء الأطفال الذين بلغوا السادسة وإرسالها إلى مديرية التربية لمتابعة تسجيلهم.
تقوم أمانات السجل المدني في المحافظات بإعداد قوائم سنوية بأسماء الأطفال الذين بلغوا السادسة من العمر لغاية /31/ كانون الثاني من كل عام وإرسالها إلى مديرية التربية في المحافظة لمتابعة تسجيلهم في المدارس.