• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 5: اختصاصات اللجنة الرئيسية في متابعة التعليم الإلزامي

تتولى اللجنة الرئيسية الإشراف على تطبيق إلزامية التعليم واقتراح خطته السنوية ومتابعة تنفيذه وتقاريره الميدانية.

نص المادة

تحدد مهام اللجنة الرئيسية على النحو الآتي: ‌أ-     الإشراف على تطبيق إلزامية التعليم في الجمهورية العربية السورية. ‌ب-   اقتراح الخطة السنوية للتعليم الإلزامي. ‌ج-    تنظيم الاجتماعات الدورية لموجهي التعليم الإلزامي. ‌د-     التنسيق مع الجهات المعنية بالتعليم ا"لإلزامي بشأن تطبيق الخطة السنوية. ‌ه-     اقتراح تكليف من ترى من أعضائها وغيرهم للقيام بجولات ميدانية على مدارس المرحلة وفق الخطة التي تضعها. ‌و-     تلقي تقارير الجولات الميدانية وتقارير لجان المحافظات ومديريات التربية الدورية ومناقشتها.