تؤلف في كل محافظة لجنة للتعليم الإلزامي بقرار من المحافظ وفق التشكيل المحدد في المادة، ويجوز لرئيسها دعوة من يراه مناسباً لحضور الاجتماعات.
تؤلف في كل محافظة لجنة تسمى(لجنة المحافظة للتعليم الإلزامي) بقرار من المحافظ وفق الآتي: 1- المحافظ رئيساً 2- مدير التربية نائباً للرئيس 3- ممثل عن كل من المنظمات الشعبية والنقابات المهنية المعنية عضواً 4- ممثل عن مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل عضواً 5- رئيس دائرة التخطيط والإحصاء في مديرية التربية عضواً 6- موجه التعليم الإلزامي عضواً - ولرئيس اللجنة دعوة من يراه مناسباً لحضور اجتماعاتها.