• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 7: مهام لجنة المحافظة في تطبيق التعليم الإلزامي

تتولى لجنة المحافظة الإشراف على التعليم الإلزامي ميدانياً، وتوجيه الإنذار لولي التلميذ المتغيب، واقتراح إحالة الممتنعين إلى الوزارة بعد الإنذار.

نص المادة

تحدد مهام لجنة المحافظة على النحو الآتي: ‌أ-      الإشراف على حسن سير التعليم الإلزامي. ‌ب-    تلقي تقارير مديرية التربية حول واقع التعليم الإلزامي ودراستها ومعالجة القضايا الواردة فيها. ‌ج-     الإشراف على إحصاء المواليد الجديدة من كل عام ممن هم في سن التعليم الإلزامي. ‌د-      حل المشكلات المعترضة التي يمكن حلها في المحافظة. ‌ه-      وضع خطة الإعلام بما يخص إلزامية التعليم في المحافظة. ‌و-      توجيه إنذار لكل ولي تلميذ انقطع عن المدرسة من دون عذر مدة خمسة عشر يوماً. ‌ز-     اقتراح إحالة قضايا المواطنين الممتنعين عن إرسال أطفالهم إلى المدرسة والذين يجب تحريك الدعوى العامة بحقهم إلى الوزارة بعد إنذارهم من قبل اللجنة بعشرة أيام. ‌ح-     البت في أوضاع التلاميذ الذي أصبح وجودهم يسيء إلى العملية التربوية. ‌ط-     إرسال صور من محاضر الاجتماعات إلى الوزارة / مديرية التعليم الأساسي/ متضمنة الصعوبات العامة والمقترحات لحلها. ‌ي-     إقرار اعتمادات المكافآت المالية سنوياً وصرفها وفق الأسس التي يضعها الوزير بالاتفاق مع وزارة المالية.