• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 8: تعاون الجهات العامة في تنفيذ التعليم الإلزامي

تتولى الجهات العامة المحددة في النص تنفيذ التعليم الإلزامي كلٌّ فيما يخصه وفق الخطة التي تضعها وزارة التربية.

نص المادة

تتولى الجهات الآتية مهمة تنفيذ التعليم الإلزامي كل فيما يخصه وفقاً للخطة التي تضعها وزارة التربية: ( الداخلية- الإعلام- الإدارة المحلية- المالية- العدل- الأوقاف- الشؤون الاجتماعية والعمل- الثقافة – المنظمات الشعبية- النقابات المهنية).