تتولى الجهات العامة المحددة في النص تنفيذ التعليم الإلزامي كلٌّ فيما يخصه وفق الخطة التي تضعها وزارة التربية.
تتولى الجهات الآتية مهمة تنفيذ التعليم الإلزامي كل فيما يخصه وفقاً للخطة التي تضعها وزارة التربية: ( الداخلية- الإعلام- الإدارة المحلية- المالية- العدل- الأوقاف- الشؤون الاجتماعية والعمل- الثقافة – المنظمات الشعبية- النقابات المهنية).