• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 9: معونات لأسر المتسربين العائدين إلى المدرسة

يجوز منح أسر الأطفال المتسربين العائدين إلى المدرسة معونات مادية أو عينية وفق الشروط والمعايير الخاصة بإعانات الصندوق ومن خلال برامج خاصة.

نص المادة

يجوز منح أسر الأطفال المتسربين الذين يلتحقون بمدارسهم بعد تسربهم ممن تنطبق عليهم الشروط والمعايير الخاصة بالإعانات المقدمة من الصندوق معونات مادية أو عينية من خلال برامج خاصة بذلك ويتم توزيعها عن طريق الصندوق بالتنسيق بين الوزارة ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.