• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 11: عقوبات الامتناع عن الإرسال والتنفيذ

يعاقب ولي الطفل أو المسؤول عنه قانوناً بالغرامة عند امتناعه عن إرسال الطفل إلى المدرسة بعد الإنذار، وتترتب جزاءات إضافية على التكرار وعلى عرقلة التبليغ والتنفيذ.

نص المادة

أ- في حال امتناع ولي الطفل أو المسؤول عنه قانوناً عن إرسال الطفل إلى المدرسة بعد إنذاره بعشرة أيام يعاقب بغرامة مالية مقدارها من 10 إلى 15 ألف ليرة سورية. ب- إذا كان المتسرب من أسرة مستفيدة من معونة الصندوق يوقف صرف المعونة لأٍسرته لحين عودته للمدرسة مع مراعاة أحكام الفقرة /أ/ من هذه المادة. ج- عند تكرار امتناع ولي الطفل أو المسؤول عنه قانوناً عن إرسال الطفل إلى المدرسة يعاقب بضعف الغرامة المالية الواردة في الفقرة /أ/ من المادة /11/ د- تسدد الغرامات المالية المستوفاة بموجب المادة /11/ من هذا القانون إلى وزارة المالية. ه- مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر: 1- العاملون المكلفون بالتبليغ في حال إعاقتهم أو تأخيرهم إجراءات التبليغ قصداً. 2- العاملون المكلفون بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في حال إعاقتهم أو تأخيرهم إجراءات التنفيذ. و- تبليغ مديريات التربية في المحافظات صوراً عن الأحكام القضائية الصادرة بعد اكتسابها الدرجة القطعية.