لا تُحرَّك دعوى الحق العام في الحالات المذكورة في المادة 11 إلا بطلب من الوزير بناءً على اقتراح لجنة المحافظة.
يتم تحريك دعوى الحق العام في الحالات المذكورة في المادة /11/ السابقة بطلب من الوزير بناءً على اقتراح لجنة المحافظة.