• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 2: التعريفات الاصطلاحية

يقصد بكلمة المحكمة المحكمة الدستورية العليا وبعبارة عضو المحكمة رئيس المحكمة وأعضاءها ما لم يوجد نص مخالف.

نص المادة

في معرض تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بكلمة " المحكمة " المحكمة الدستورية العليا ، وبعبارة " عضو المحكمة " رئيس المحكمة وأعضاؤها وذلك ما لم يوجد نص مخالف .