يقصد بكلمة المحكمة المحكمة الدستورية العليا وبعبارة عضو المحكمة رئيس المحكمة وأعضاءها ما لم يوجد نص مخالف.
في معرض تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بكلمة " المحكمة " المحكمة الدستورية العليا ، وبعبارة " عضو المحكمة " رئيس المحكمة وأعضاؤها وذلك ما لم يوجد نص مخالف .