• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 3: تشكيل المحكمة وآلية عملها

تؤلف المحكمة من أحد عشر عضواً يرأسهم رئيس يسميهم رئيس الجمهورية بمرسوم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد وتصدر قراراتها بأغلبية الحاضرين.

نص المادة

‌أ- تؤلف المحكمة من أحد عشر عضواً يكون أحدهم رئيساً يسميهم رئيس الجمهورية بمرسوم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد ، ويبدأ حساب المدة من تاريخ أداء العضو القسم الدستوري . ‌ب- تمارس المحكمة اختصاصاتها بحضور رئيسها وأعضائها ، ويكون انعقادها قانونياً بحضور أغلبية عدد أعضائها . ‌ج- تصدر المحكمة قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين ، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه صوت الرئيس . ‌د- عند خلو منصب الرئيس أو غيابه أو وجود مانع لديه يقوم مقامه الأقدم فالأقدم من أعضاء المحكمة في جميع اختصاصاته ، وفي حال التساوي الأكبر سناً . ‌ه- تحدد أقدمية الأعضاء وفقاً لعدم سنوات الخدمة أو الممارسة في الجهة التي كان يعمل فيها قبل تعيينه في المحكمة ، وفي حال التساوي يقدم الأكبر سناً .