• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 4: شروط العضوية

لا يُعيَّن عضواً في المحكمة الدستورية العليا إلا من توافرت فيه شروط الجنسية والعمر والمؤهل والخبرة المحددة في المادة.

نص المادة

يشترط فيمن يعين عضواً بالمحكمة أن تتوافر فيه الشروط الآتية : ‌أ- متمتعاً بالجنسية العربية السورية ، ولا يحمل جنسية أخرى. ‌ب- أن يكون متماً الأربعين من العمر ولم يتجاوز الثانية والسبعين . ‌ج- حائزاً الإجازة في الحقوق من إحدى الجامعات السورية أو ما يعادلها . ‌د- مارس العمل القضائي أو المحاماة أو التدريس في كليات الحقوق مدة لا تقل عن خمسة عشر عاماً .