لا يجوز تعيين أعضاء في المحكمة إذا كانت بينهم قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة.
لا يجوز أن يسمى أعضاء في المحكمة من تربط بينهم صلة القربى ، أو المصاهرة ، حتى الدرجة الرابعة .