• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 6: حظر الجمع بين العضوية والمناصب

لا يجوز الجمع بين عضوية المحكمة الدستورية العليا وبين الوزارة أو عضوية مجلس الشعب أو المجالس المحلية أو أي مهنة أو وظيفة أخرى، باستثناء التدريس في الجامعة.

نص المادة

لا يجوز أن يسمى أعضاء في المحكمة وبين الوزارة أو عضوية مجلس الشعب أو عضوية مجالس الإدارة المحلية أو أي مهنة أو وظيفة أخرى باستثناء التدريس في الجامعة .