لا يجوز الجمع بين عضوية المحكمة الدستورية العليا وبين الوزارة أو عضوية مجلس الشعب أو المجالس المحلية أو أي مهنة أو وظيفة أخرى، باستثناء التدريس في الجامعة.
لا يجوز أن يسمى أعضاء في المحكمة وبين الوزارة أو عضوية مجلس الشعب أو عضوية مجالس الإدارة المحلية أو أي مهنة أو وظيفة أخرى باستثناء التدريس في الجامعة .