• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 9: اختصاصات الهيئة العامة

تختص الهيئة العامة بالنظر في شؤون المحكمة الداخلية وتوزيع الأعمال ومساءلة الأعضاء وموازنتها وأنظمتها وتفويض بعض اختصاصاتها.

نص المادة

الهيئة العامة بما يلي : ‌أ- النظر في المسائل المتعلقة بنظام المحكمة وشؤونها الداخلية وتوزيع الأعمال بين أعضائها والعاملين فيها وجميع الشؤون الخاصة بهم وفقاً لما ينص عليه نظامها الداخلي. ‌ب- النظر في المسائل المتعلقة بمساءلة أعضائها والتحقيق معهم وإقالتهم . ‌ج- إعداد مشروع موازنة المحكمة وإقراره . ‌د- إعداد وإصدار الأنظمة المتعلقة بعملها . ‌ه- تفويض رئيس المحكمة أو عدد من أعضائها في بعض ما يدخل في اختصاصاتها .