• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 10: انعقاد الهيئة العامة وقراراتها

تنعقد الهيئة العامة بدعوة رئيس المحكمة أو بطلب ثلاثة من أعضائها، ولا يصح انعقادها إلا بحضور أغلبية أعضائها.

نص المادة

‌أ- تجتمع الهيئة العامة للمحكمة بدعوة من رئيس المحكمة أو بناء على طلب ثلاثة من أعضائها ، ولا يكون انعقادها صحيحاً إلا بحضور أغلبية عدد أعضائها ‌ب- يرأس الهيئة العامة رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه . ‌ج- تصدر الهيئة العامة قراراتها بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين ، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه صوت الرئيس . ‌د- تثبت محاضر أعمال الهيئة العامة في سجل يوقعه رئيسها .