• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 11: اختصاصات المحكمة الدستورية

تختص المحكمة الدستورية العليا برقابة الدستورية وإبداء الرأي والفصل في الطعون والتفسير والمحاكمة والدفوع المحالة إليها وفق ما ورد في النص.

نص المادة

تختص المحكمة الدستورية العليا بما يأتي : ‌أ- الرقابة على دستورية القوانين والمراسيم التشريعية واللوائح والأنظمة . ‌ب- إبداء الرأي في دستورية مشروعات القوانين والمراسيم التشريعية وقانونية مشروعات المراسيم بناء على طلب من رئيس الجمهورية . ‌ج- إبداء الرأي في دستورية اقتراحات القوانين بناء على طلب من رئيس مجلس الشعب . ‌د- الإشراف على انتخاب رئيس الجمهورية وتنظيم الإجراءات الخاصة بذلك . ‌ه- النظر في الطعون الخاصة بصحة انتخاب أعضاء مجلس الشعب والبت فيها . ‌و- النظر في الطعون الخاصة بصحة انتخاب أعضاء مجلس الشعب والبت فيها ‌ز- محاكمة رئيس الجمهورية في حالة الخيانة العظمى . ‌ح- البت في الدفوع المحالة من المحاكم في معرض الطعن بالأحكام بعدم دستورية نص قانوني . ‌ط- تفسير نصوص الدستور بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو من رئيس مجلس الشعب أو رئيس مجلس الوزراء . ‌ي- النظر في فقدان رئيس الجمهورية لأحد شروط الترشيح والبت فيه . ‌ك- النظر في فقدان عضو مجلس الشعب لأحد شروط الترشيح والبت فيه .