يوقف إصدار القانون فور تسجيل اعتراض رئيس الجمهورية أو خمسة أعضاء مجلس الشعب على دستوريته، وتفصل المحكمة في الاعتراض خلال المدد المحددة.
تتولى المحكمة الرقابة على دستورية القوانين وفقاً للآتي : أ- إذا اعترض رئيس الجمهورية أو خمس أعضاء مجلس الشعب على دستورية قانون قبل إصداره يوقف إصداره فور تسجيل الاعتراض في سجل خاص لدى ديوان المحكمة . ب- تبت المحكمة في الاعتراض خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيله . ج- إذا كان للقانون صفة الاستعجال وجب على المحكمة البت بالاعتراض خلال سبعة أيام من تاريخ تسجيله لديها . د- تبلغ المحكمة قرارها إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب خلال ثلاثة أيام على الأكثر تلي تاريخ صدوره .