• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 12: إجراءات الرقابة السابقة على القوانين

يوقف إصدار القانون فور تسجيل اعتراض رئيس الجمهورية أو خمسة أعضاء مجلس الشعب على دستوريته، وتفصل المحكمة في الاعتراض خلال المدد المحددة.

نص المادة

تتولى المحكمة الرقابة على دستورية القوانين وفقاً للآتي : ‌أ- إذا اعترض رئيس الجمهورية أو خمس أعضاء مجلس الشعب على دستورية قانون قبل إصداره يوقف إصداره فور تسجيل الاعتراض في سجل خاص لدى ديوان المحكمة . ‌ب- تبت المحكمة في الاعتراض خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيله . ‌ج- إذا كان للقانون صفة الاستعجال وجب على المحكمة البت بالاعتراض خلال سبعة أيام من تاريخ تسجيله لديها . ‌د- تبلغ المحكمة قرارها إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب خلال ثلاثة أيام على الأكثر تلي تاريخ صدوره .