• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 13: الرقابة القضائية على دستورية المراسيم التشريعية

يجوز الاعتراض على دستورية المرسوم التشريعي من خمسة أعضاء مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ عرضه على المجلس.

نص المادة

تتولى المحكمة الرقابة على دستورية مرسوم تشريعي وفقاً للآتي : أ‌- إذا اعترض خمس أعضاء مجلس الشعب على دستورية مرسوم تشريعي خلال خمسة عشر يوماً تلي تاريخ عرضه على المجلس يسجل الاعتراض في سجل خاص لدى ديوان المحكمة . ب‌- تبت المحكمة في الاعتراض خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيله . ت‌- تبلغ المحكمة قرارها إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب خلال ثلاثة أيام على الأكثر تلي تاريخ صدوره .