يجوز الاعتراض على دستورية اللوائح أو الأنظمة من خمسة أعضاء مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
تتولى المحكمة الرقابة على دستورية اللوائح أو الأنظمة وفقاً للآتي : أ- إذا اعترض خمس أعضاء مجلس الشعب على دستورية اللوائح أو الأنظمة خلال خمسة عشر يوماَ تلي تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية يسجل الاعتراض في سجل خاص لدى ديوان المحكمة . ب- تبت المحكمة في الاعتراض خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيله . ت- تبلغ المحكمة قرارها إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب خلال ثلاثة أيام على الأكثر تلي تاريخ صدوره .