• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 16: الرأي الدستوري في مشروعات القوانين والمراسيم

لرئيس الجمهورية إحالة مشروع القانون أو المرسوم التشريعي إلى المحكمة لإبداء الرأي في مدى دستوريته أو قانونية مشروع المرسوم، وتصدر المحكمة رأيها المسبب خلال المدد المحددة دون نشر.

نص المادة

تتولى المحكمة إبداء الرأي في دستورية مشروعات القوانين والمراسيم التشريعية وقانونية مشروعات المراسيم بناء على طلب رئيس الجمهورية وفقاً للآتي : ‌أ- لرئيس الجمهورية أن يقوم بإحالة مشروع القانون أو مشروع المرسوم التشريعي إلى المحكمة لإبداء الرأي حول مدى توافق مشروع القانون أو مشروع المرسوم التشريعي مع أحكام الدستور أو حول مدى توافق مشروع المرسوم مع القوانين النافذة . ‌        ب- تبدي المحكمة رأيها مسبباً خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ ورود طلب الرأي وخلال سبعة أيام في حال الاستعجال . ‌        ج- تبلغ المحكمة رأيها إلى رئيس مجلس الشعب دون نشر . الفرع الثالث - إبداء الرأي في دستورية اقتراحات القوانين على طلب رئيس مجلس الشعب