لرئيس مجلس الشعب إحالة اقتراح القانون إلى المحكمة لإبداء الرأي في مدى توافقه مع أحكام الدستور، وتصدر المحكمة رأيها المسبب خلال المدد المحددة دون نشر.
تتولى المحكمة إبداء الرأي في دستورية اقتراحات القوانين بناء على طلب رئيس مجلس الشعب وفقاً للآتي : أ- لرئيس مجلس الشعب أن يقوم بإحالة مشروع اقتراح القانون إلى المحكمة لإبداء الرأي حول مدى توافقه مع أحكام الدستور . ب- تبدي المحكمة رأيها مسبباً خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ ورود طلب الرأي ، وخلال سبعة أيام في حال الاستعجال . ت- تبلغ المحكمة رأيها إلى رئيس مجلس الشعب دون نشر . الفرع الرابع - الإجراءات المتعلقة بالإشراف على انتخاب رئيس الجمهورية