لا يترشح لمنصب رئيس الجمهورية إلا من استوفى شروط السن والجنسية والإقامة والحقوق المدنية والسياسية وعدم الزواج من غير سورية وعدم حمل جنسية أخرى وعدم الحرمان من حق الانتخاب.
يشترط في المرشح إلى منصب رئيس الجمهورية ما يلي : أ- أن يكون متماً الأربعين عاماً من عمره . ب- أن يكون متمتعاً بالجنسية العربية السورية بالولادة من أبوين متمتعين بالجنسية العربية السورية بالولادة . ت- أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية وغير محكوم بجرم شائن ولو رد إليه اعتباره . ث- ألا يكون متزوجاً من غير سورية . ج- أن يكون مقيماً في الجمهورية العربية السورية مدة لا تقل عن عشر سنوات إقامة دائمة متصلة عند تقديم طلب الترشيح . ح- ألا يحمل أي جنسية أخرى غير جنسية الجمهورية العربية السورية . خ- ألا يكون محروماً من ممارسة حق الانتخاب .