يدعو رئيس مجلس الشعب إلى انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء ولاية الرئيس القائم بما لا يقل عن ستين يوماً ولا يزيد على تسعين يوماً، ويجب أن تتضمن الدعوة تاريخ موعد الانتخاب.
يدعو رئيس مجلس الشعب لانتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء ولاية الرئيس القائم في مدة لا تقل عن ستين يوماً ولا تزيد على تسعين يوماً ، ويجب أن تتضمن الدعوة تاريخ موعد الانتخاب .