• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 19: موعد الدعوة لانتخاب رئيس الجمهورية

يدعو رئيس مجلس الشعب إلى انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء ولاية الرئيس القائم بما لا يقل عن ستين يوماً ولا يزيد على تسعين يوماً، ويجب أن تتضمن الدعوة تاريخ موعد الانتخاب.

نص المادة

يدعو رئيس مجلس الشعب لانتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء ولاية الرئيس القائم في مدة لا تقل عن ستين يوماً ولا تزيد على تسعين يوماً ، ويجب أن تتضمن الدعوة تاريخ موعد الانتخاب .