يقدم طلب الترشيح لانتخاب رئيس الجمهورية من المرشح بالذات أو وكيله القانوني خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان الدعوة للانتخابات وفق النموذج الذي تعده المحكمة ويسجل في سجل خاص لديها بحسب تسلسل وروده.
يقدم طلب الترشيح لانتخاب رئيس الجمهورية من قبل المرشح بالذات أو وكيله القانوني وفق النموذج الذي تعده المحكمة ، ويسجل في سجل خاص لديها وفق تسلسل وروده ، خلال مدة عشرة أيام تلي تاريخ إعلان الدعوة للانتخابات .