• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 21: الوثائق المطلوبة لطلب الترشيح الرئاسي

يجب إرفاق طلب الترشيح الرئاسي بالوثائق المحددة حصراً في المادة، ومنها القيود المدنية والسجل العدلي وسند الإقامة والتصريح الخطي وبيان العنوان ووسيلة الاتصال.

نص المادة

يرفق مع طلب الترشيح الوثائق التالية : أ‌- إخراج قيد مدني للمرشح . ب‌- إخراج قيد مدني لوالدي المرشح . ت‌- إخراج قيد مدني لزوجة المرشح . ث‌- خلاصة سجل عدلي . ج‌- سند إقامة يثبت إقامة المرشح في الجمهورية العربية السورية لمدة عشر سنوات دائمة متصلة . ح‌- تصريح خطي من المرشح يفيد بعدم اكتسابه لأي جنسية سوى جنسية الجمهورية العربية السورية . خ‌- بيان بعنوان إقامة المرشح ووسيلة الاتصال به .