• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 22: فحص طلبات الترشيح وتأييدها النيابي

لا يقبل طلب الترشيح إلا إذا كان مؤيداً خطياً من خمسة وثلاثين عضواً على الأقل من أعضاء مجلس الشعب، وتفصل المحكمة فيه خلال خمسة أيام بعد انتهاء مدة التسجيل على الأكثر.

نص المادة

‌أ- تتولى المحكمة دراسة قانونية طلبات الترشيح بعد استلامها لتأييدات أعضاء مجلس الشعب وتبت فيها خلال خمسة أيام تلي المدة المحددة لتسجيلها على الأكثر . ‌ب- لا يقبل طلب الترشيح إلا إذا كان طالب الترشيح حاصلاً على تأييد خطي لترشيحه من خمسة وثلاثين عضواً على الأقل من أعضاء مجلس الشعب ، ولا يجوز لأي من هؤلاء الأعضاء أن يؤيد أكثر من مرشح واحد لرئاسة الجمهورية .