• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 24: التظلم من رفض الترشيح الرئاسي

يجب تقديم التظلم من رفض الترشيح الرئاسي خلال ثلاثة أيام من تاريخ الرفض، وتفصل المحكمة فيه خلال الأيام الثلاثة التالية بقرار مبرم.

نص المادة

‌أ- يحق لمن رفض طلب ترشيحه من قبل المحكمة أن يتظلم من هذا القرار خلال ثلاثة أيام من تاريخ رفض طلبه . ‌        ب- تبت المحكمة في هذا التظلم خلال ثلاثة الأيام التالية لتقديمه بقرار مبرم .