يجب تقديم التظلم من رفض الترشيح الرئاسي خلال ثلاثة أيام من تاريخ الرفض، وتفصل المحكمة فيه خلال الأيام الثلاثة التالية بقرار مبرم.
أ- يحق لمن رفض طلب ترشيحه من قبل المحكمة أن يتظلم من هذا القرار خلال ثلاثة أيام من تاريخ رفض طلبه . ب- تبت المحكمة في هذا التظلم خلال ثلاثة الأيام التالية لتقديمه بقرار مبرم .