• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 25: سرية تأييدات الترشيح واستثناء الطاعن

يحظر على أعضاء المحكمة إعلان أو إشهار أو تسريب كتب التأييد الخطية، ويجوز للطاعن المحروم من الترشيح بسبب نقصها الاطلاع على أسماء المؤيدين فقط مع التزامه بالسرية.

نص المادة

أ‌- يحظر على أعضاء المحكمة إعلان أو إشهار أو تسريب مضمون كتب التأييد الخطية ، وتحفظ تلك الكتب لدى رئيس المحكمة الدستورية العليا . ب‌- يستثنى من الحظر السابق الطاعن الذي رفض طلب ترشيحه بسبب عدم حصوله على العدد المطلوب قانوناً من كتب التأييد الخطية حيث يحق له الاطلاع على أسماء أعضاء مجلس الشعب الذين قاموا بتأييده فقط ، شريطة حفاظه على سرية ما اطلع عليه .