• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 49: حجية الأحكام وأثر عدم الدستورية

تكون أحكام المحكمة وقراراتها ملزمة لجميع سلطات الدولة، ويترتب على الحكم بعدم الدستورية وقف تطبيق النص من اليوم التالي لنشره.

نص المادة

‌أ- أحكام المحكمة والقرارات ملزمة لجميع سلطات الدولة . ‌ب- تنشر الأحكام والقرارات المشار إليها في الفقرة السابقة في الجريدة الرسمية بغير رسوم خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ صدورها . ‌ج- يترتب على الحكم بعدم دستورية قانون أو مرسوم تشريعي أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشره . ‌د- إذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقاً بنص جزائي تعد الأحكام التي صدرت بالإدانة استناداً إلى ذلك النص كأن لم تكن ، ويقوم رئيس المحكمة بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به لإجراء مقتضاه .