• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 50: عدم قابلية العضو للإقالة

لا يجوز إقالة عضو المحكمة إلا في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون.

نص المادة

عضو المحكمة غير قابل للإقالة إلا في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون .