• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 51: استقالة العضو وقبولها

يقدم عضو المحكمة استقالته إلى رئيس الجمهورية، ولا تنفذ إلا بقبولها، فإذا رُفضت وجب عليه الاستمرار في منصبه.

نص المادة

‌أ- يقدم عضو المحكمة استقالته من منصبه إلى رئيس الجمهورية للبت فيها . ‌ب- إذا رفضت الاستقالة يتوجب على عضو المحكمة الاستمرار في منصبه . ‌ج- عند قبول الاستقالة تصفى حقوق عضو المحكمة المستقيل وفق أحكام النظام الداخلي للمحكمة .