يقدم عضو المحكمة استقالته إلى رئيس الجمهورية، ولا تنفذ إلا بقبولها، فإذا رُفضت وجب عليه الاستمرار في منصبه.
أ- يقدم عضو المحكمة استقالته من منصبه إلى رئيس الجمهورية للبت فيها . ب- إذا رفضت الاستقالة يتوجب على عضو المحكمة الاستمرار في منصبه . ج- عند قبول الاستقالة تصفى حقوق عضو المحكمة المستقيل وفق أحكام النظام الداخلي للمحكمة .