يجوز للهيئة العامة للمحكمة إقالة العضو بقرار معلل إذا فقد شروط منصبه أو صدر عنه ما يمس الثقة أو الاعتبار أو يشكل إخلالاً جسيماً بواجباته.
للهيئة العامة للمحكمة إقالة عضو المحكمة بقرار معلل في الأحوال التالية : أ- إذا فقد ما يتطلبه منصبه من شروط . ب- إذا نسب لعضو المحكمة أمر من شأنه المساس بالثقة أو الاعتبار أو إخلال جسيم بواجبات أو مقتضيات وظيفته .