• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 54: تعيين بديل للمقال أو المستقيل

يعين رئيس الجمهورية بمرسوم بديلاً للرئيس أو العضو المقال أو المستقيل أو المتوفى لمدة لا تتجاوز المدة الباقية لسلفه.

نص المادة

يسمى رئيس الجمهورية بمرسوم رئيساً أو عضواً بدلاً من الرئيس أو العضو المقال أو المستقيل أو المتوفي لمدة لا تتجاوز المدة الباقية لسلفه .