يعين رئيس الجمهورية بمرسوم بديلاً للرئيس أو العضو المقال أو المستقيل أو المتوفى لمدة لا تتجاوز المدة الباقية لسلفه.
يسمى رئيس الجمهورية بمرسوم رئيساً أو عضواً بدلاً من الرئيس أو العضو المقال أو المستقيل أو المتوفي لمدة لا تتجاوز المدة الباقية لسلفه .