تخضع ملاحقة عضو المحكمة الجزائية للأصول والاختصاصات المطبقة في محاكمة القضاة وفق قانون السلطة القضائية.
يخضع عضو المحكمة في ملاحقته الجزائية إلى الأصول والاختصاصات المتبعة في محاكمة القضاة وفقاً لقانون السلطة القضائية ، وفي حال ارتكاب أحد الأعضاء جرماً مشهوداً يعلم رئيس المحكمة فوراً بالأمر وإذا كان الفاعل هو الرئيس تعلم الهيئة العامة بذلك .