• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 57: امتيازات الأجر والتعويضات

يُعامل رئيس المحكمة معاملة الوزير في الأجر والتعويضات والمعاش التقاعدي وسائر المزايا الأخرى، ويُحدد راتب عضو المحكمة وتعويض تمثيله وفق المبالغ المنصوص عليها في المادة.

نص المادة

‌أ- يعامل رئيس المحكمة معاملة الوزير في الأجر والتعويضات والمعاش التقاعدي وسائر المزايا الأخرى ‌ب- يحدد الراتب الشهري المقطوع لعضو المحكمة الدستورية العليا بمبلغ قدره ثمانون ألف ليرة سورية ، وتعويض تمثيل قدره عشرة آلاف ليرة سورية . ‌ج- يستفيد أعضاء المحكمة من التعويضات كافة التي يتقاضاها القضاة ، بما في ذلك اللصاقة القضائية .