تفصل الهيئة العامة في طلب الرد أو التنحية أو المخاصمة، مع استبعاد العضو المشكو منه ومنع أي طلب يؤدي إلى بقاء أقل من خمسة أعضاء.
تفصل الهيئة العامة للمحكمة في الطلب المقدم برد أو تنحية أو مخاصمة رئيس وأعضاء المحكمة عدا العضو المشكو منه ، ويراعى أن يكون عدد الأعضاء الحاضرين وتراً بحيث يستبعد أحدث الأعضاء ، ولا يقبل رد أو مخاصمة جميع أعضاء المحكمة أو بعضهم بحيث يقل عدد الباقين منهم عن خمسة .