يعود عضو المحكمة من القضاة إلى وظيفته السابقة بعد انتهاء ولايته إلا إذا بلغ سن التقاعد المحدد في قانون السلطة القضائية أو قانون مجلس الدولة.
يعود عضو المحكمة من القضاة إلى وظيفته السابقة بعد انتهاء ولايته في المحكمة إلا إذا أتم سن التقاعد المحدد في قانون السلطة القضائية أو قانون مجلس الدولة .