• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 60: العودة للوظيفة بعد انتهاء الولاية

يعود عضو المحكمة من القضاة إلى وظيفته السابقة بعد انتهاء ولايته إلا إذا بلغ سن التقاعد المحدد في قانون السلطة القضائية أو قانون مجلس الدولة.

نص المادة

يعود عضو المحكمة من القضاة إلى وظيفته السابقة بعد انتهاء ولايته في المحكمة إلا إذا أتم سن التقاعد المحدد في قانون السلطة القضائية أو قانون مجلس الدولة .