• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 61: احتساب العضوية وأثرها الوظيفي والتقاعدي

تُحتسب عضوية عضو المحكمة من القضاة أو أعضاء هيئة التدريس في الحقوق خدمةً فعليةً أو جزئيةً وفق حالته، وتُحتسب عضوية المحامي المقيد في السجل مدةَ ممارسةٍ حكميةً لحقوقه التقاعدية مع التزامه بشروط القانون.

نص المادة

‌        أ- إذا سمي عضو المحكمة من القضاة المشمولين بقانون السلطة القضائية أو قانون مجلس الدولة ، عددّت عضويته في المحكمة خدمة فعلية تدخل في حساب الترقية أو الترفيع أو التقاعد . ‌ب- إذا سمي عضو المحكمة من المحامين المقيدين في السجل امتنع عن ممارسة مهنة المحاماة خلال مدة عضويته في المحكمة مع بقاء اسمه مقيداً في سجل نقابته ، وتعدُّ مدة عضويته في المحكمة مدة ممارسة حكميه تدخل في حساب خدماته من أجل حقوقه التقاعدية في نقابته شريطة تسديده الرسوم المستحقة وفق قانون ممارسة مهنة المحاماة والأنظمة الملحقة به . ‌ج- إذا سمي عضو المحكمة من أعضاء هيئة التدريس في كلية الحقوق ، استمر في عضويته في هيئة التدريس ، وعدُّ متفرغاً جزئياً في كليته خلال فترة عضويته في المحكمة ، ويتقاضى خلالها التعويض الذي يتقاضاه أقرانه من المتفرغين جزئياً .