• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 62: إشراف رئيس المحكمة وتمثيلها

يشرف رئيس المحكمة على أعمالها ويمثلها أمام الغير.

نص المادة

يشرف رئيس المحكمة على أعمالها ويمثلها في علاقاتها مع الغير .