يكون رئيس المحكمة عاقد النفقة وآمر الصرف والتصفية، وله أن يفوض أحد أعضائها بذلك.
رئيس المحكمة هو عاقد النفقة وآمر الصرف والتصفية وله أن يفوض أحد أعضائها بذلك.