• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 63: صلاحيات رئيس المحكمة المالية

يكون رئيس المحكمة عاقد النفقة وآمر الصرف والتصفية، وله أن يفوض أحد أعضائها بذلك.

نص المادة

رئيس المحكمة هو عاقد النفقة وآمر الصرف والتصفية وله أن يفوض أحد أعضائها بذلك.