• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 65: نقل العاملين وتأديبهم

يجوز نقل وندب العاملين بين ملاك وزارة العدل والمحكمة بموافقة وزير العدل ورئيس المحكمة وفقاً للقوانين النافذة، وتطبق عليهم أحكام المساءلة المسلكية والتأديبية المقررة في قانون السلطة القضائية أو نظام العاملين الأساسي في الدولة.

نص المادة

‌أ- يجوز نقل العاملين وندبهم من ملاك وزارة العدل إلى المحكمة وبالعكس بموافقة وزير العدل ورئيس المحكمة وفقاً للقوانين النافذة . ‌ب- تطبق أحكام قانون السلطة القضائية أو نظام العاملين الأساسي في الدولة على العاملين في المحكمة فيما يتعلق بالمساءلة المسلكية والتأديبية .