يجوز نقل وندب العاملين بين ملاك وزارة العدل والمحكمة بموافقة وزير العدل ورئيس المحكمة وفقاً للقوانين النافذة، وتطبق عليهم أحكام المساءلة المسلكية والتأديبية المقررة في قانون السلطة القضائية أو نظام العاملين الأساسي في الدولة.
أ- يجوز نقل العاملين وندبهم من ملاك وزارة العدل إلى المحكمة وبالعكس بموافقة وزير العدل ورئيس المحكمة وفقاً للقوانين النافذة . ب- تطبق أحكام قانون السلطة القضائية أو نظام العاملين الأساسي في الدولة على العاملين في المحكمة فيما يتعلق بالمساءلة المسلكية والتأديبية .