• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 66: الموازنة المستقلة للمحكمة

تكون للمحكمة موازنة سنوية وحساب ختامي مستقلان يدخلان في الموازنة العامة للدولة، وتتولى الهيئة العامة إعداد مشروع الموازنة وإقراره، ويمارس رئيس المحكمة سلطات وزير المالية في تنفيذها وفق القانون.

نص المادة

‌أ- تكون للمحكمة موازنة سنوية وحساب ختامي تدخل في الموازنة العامة للدولة بكامل نفقاتها ، وتعدّ وحدة حسابية مستقلة . ‌        ب- تتولى الهيئة العامة إعداد مشروع موازنة المحكمة وإقراره . ‌ج- يمارس رئيس المحكمة السلطات المخولة لوزير المالية في القوانين واللوائح بشأن تنفيذ موازنة المحكمة . ‌د- تسري على موازنة المحكمة والحساب الختامي فيما لم يرد به نص في هذا القانون أحكام القانون المالي الأساسي في الدولة .