تكون للمحكمة موازنة سنوية وحساب ختامي مستقلان يدخلان في الموازنة العامة للدولة، وتتولى الهيئة العامة إعداد مشروع الموازنة وإقراره، ويمارس رئيس المحكمة سلطات وزير المالية في تنفيذها وفق القانون.
أ- تكون للمحكمة موازنة سنوية وحساب ختامي تدخل في الموازنة العامة للدولة بكامل نفقاتها ، وتعدّ وحدة حسابية مستقلة . ب- تتولى الهيئة العامة إعداد مشروع موازنة المحكمة وإقراره . ج- يمارس رئيس المحكمة السلطات المخولة لوزير المالية في القوانين واللوائح بشأن تنفيذ موازنة المحكمة . د- تسري على موازنة المحكمة والحساب الختامي فيما لم يرد به نص في هذا القانون أحكام القانون المالي الأساسي في الدولة .