يصدر ملاك العاملين لدى المحكمة الدستورية العليا بمرسوم، ويُعد الملاك الحالي جزءاً منه.
يصدر ملاك العاملين لدى المحكمة الدستورية العليا بمرسوم ، ويعد الملاك الحالي للمحكمة جزءاً منه .