• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 26: إعلان القائمة النهائية للمرشحين

تعد المحكمة القائمة النهائية بالمرشحين وتعلنها بالنشر في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين قبل الاقتراع بخمسة عشر يوماً على الأقل.

نص المادة

تتولى المحكمة إعداد قائمة نهائية بالمرشحين ، وتقوم بإعلان هذه القائمة بطريق النشر في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين ، وذلك قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من اليوم المحدد للاقتراع .