تعد المحكمة القائمة النهائية بالمرشحين وتعلنها بالنشر في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين قبل الاقتراع بخمسة عشر يوماً على الأقل.
تتولى المحكمة إعداد قائمة نهائية بالمرشحين ، وتقوم بإعلان هذه القائمة بطريق النشر في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين ، وذلك قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من اليوم المحدد للاقتراع .