إذا لم تتوافر شروط الترشيح لأي مرشح أو توافرت لمرشح واحد فقط، يجب على المحكمة إبلاغ رئيس مجلس الشعب خلال المدد المحددة لفتح باب الترشيح مجدداً.
إذا لم تتوفر الشروط المطلوبة للترشيح بأي من المرشحين أو توافرت بمرشح واحد فقط فيتوجب على المحكمة إبلاغ رئيس مجلس الشعب بذلك خلال أربعة أيام من تاريخ البت في طلبات الترشيح وخلال سبعة أيام على الأكثر في حال التظلم ليصار إلى فتح باب الترشيح مجدداً وفق ذات الشروط والمدد القانونية .