تشرف المحكمة على أعمال اللجان الانتخابية المختصة بانتخاب رئيس الجمهورية وفقاً لقانون الانتخابات العامة.
تشرف المحكمة على عمل اللجنة القضائية العليا للانتخاب واللجان الفرعية ولجان المراكز الانتخابية فيما يتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية وفقاً لأحكام قانون الانتخابات العامة .