• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 28: إشراف المحكمة على اللجان الانتخابية

تشرف المحكمة على أعمال اللجان الانتخابية المختصة بانتخاب رئيس الجمهورية وفقاً لقانون الانتخابات العامة.

نص المادة

تشرف المحكمة على عمل اللجنة القضائية العليا للانتخاب واللجان الفرعية ولجان المراكز الانتخابية فيما يتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية وفقاً لأحكام قانون الانتخابات العامة .