• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 29: إعلان الفائز أو إعادة الانتخاب

إذا لم يحصل أي مرشح على الأغلبية المطلقة لأصوات المشاركين، تُعاد الانتخابات خلال أسبوعين بين المرشحين الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات.

نص المادة

‌أ- ترفع اللجنة القضائية العليا نتائج الانتخابات الرئاسية إلى المحكمة . ‌ب- إذا تضمنت النتائج النهائية حصول أي مرشح على الأغلبية المطلقة لأصوات من شاركوا في الانتخابات عدَّ المرشح فائزاً بمنصب رئيس الجمهورية ويتم إعلانها من قبل رئيس مجلس الشعب . ‌ج- إذا تضمنت النتائج عدم حصول أي مرشح على الأغلبية المطلقة لأصوات من شاركوا في الانتخابات ، يعلن رئيس المحكمة إعادة الانتخابات خلال أسبوعين بين المرشحين الاثنين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم . ‌د- يعدًّ المرشح الذي يحصل على أكبر عدد من أصوات الناخبين في انتخاب الإعادة فائزاً بمنصب رئيس الجمهورية ويتم إعلان النتائج من قبل رئيس مجلس الشعب .