• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 30: تقديم الحساب الختامي للحملة الانتخابية

يجب على كل مرشح للرئاسة تقديم حساب ختامي لإيرادات ومصروفات حملته الانتخابية إلى المحكمة خلال ثلاثين يوماً من إعلان النتائج النهائية.

نص المادة

يجب على كل مرشح للانتخابات الرئاسية تقديم حساب ختامي عن إيرادات ومصروفات حملته الانتخابية إلى المحكمة خلال موعد لا يتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان النتائج النهائية للانتخابات . الفرع الخامس - الإجراءات المتعلقة بصحة انتخاب رئيس الجمهورية